المحقق الكركي

44

جامع المقاصد

ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار ، وإن كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع ، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره . المقصد الثاني : في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن ، وأركانه أربعة : الصيغة ، والمحل ، والعاقد ، والحق ، فهنا فصول :

--> ( 1 ) الدروس : 395 .